سبق لمجلس النواب ان اصدر "القرار التشريعي" رقم 44 لسنة 2008  الذي صادق عليه مجلس الرئاسة في حينه وقد نشر ذلك القرار في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بعددها 4102 في 24/12/2008.

نصت الفقرة (6) من ذلك القرار على "تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة."

اقام د. شهاب احمد عبد الله على النعيمي (ووكيلاه المحاميان شوكت سامي السامرائي ومقداد سامي الجبوري) دعوى على رئيس مجلس النواب/اضافة لوظيفته امام المحكمة الاتحادية العليا وطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) اعلاه.   

عُقدت جلسة المرافعة في 14/10/2019 واصدرت المحكمة "قرار الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة" بعدم دستورية الفقرة المذكورة وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/12/2019. وقد سرد كتاب المحكمة الاتحادية العليا (عدد:89/اتحادية/2019) الحيثيات والحجج القانونية والدستورية التي ادت الى هذا الحكم الذي صدر باجماع كافة اعضاء المحكمة ورئيسها.

بودي تسجيل الملاحظات التالية على هذا القرار:

  1. ان هذا القرار مهم للغاية واعتقد بانها المرة الاولى التي تؤكد فيها المحكمة الموقرة بعدم دستورية ممارسات القوائم والكتل السياسية، حيث ورد في القرار ما يلي "ان السير في خلاف ما نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى بـ(المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام اضافة الى مخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون،....، ومبدا تكافؤ الفرص" التي ضمنها الدستور؛
  2. ان الفجوة الزمنية بين "شرعنة" المحاصصة السياسية في 2008 والاقرار القضائي بعدم دستوريتها طويلة نسبيا وتجاوزت العقد من الزمن مما خلق واقع "المصالح العميقة" الذي ستعمل الكتل السياسية على الدفاع عنه بكل الوسائل غير المشروعة وغير الدستورية؛ وهذا يتطلب من الجميع الحذر من التجاوزات المحتملة ومحاولات الالتفاف لإفراغ هذا القرار من جوهره ومحتواه؛
  3. كل الاحترام والدعم والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة التي اثبتت من جديد دعمها لحق المواطنين في الطعن بالقرارات والقوانين التي تتعارض مع مصلحة المواطنين التي ضمنها الدستور، رغم عيوبه الكثيرة، فقد سبق وان حكمت المحكمة الموقرة بقبول الطعن بالعديد من المواد الاساسية الواردة بقانون شركة النفط الوطنية؛
  4. يستحق الاخ د. شهاب احمد عبد الله على النعيمي ووكيلاه المحترمان (الذي لم اتشرف بعد بمعرفة اي منهم) كل التهنئة بنجاح الدعوى وكل الشكر والتقدير على هذه المساهمة الوطنية التي سيسجلها التاريخ علامة فارقة ومضيئة في مسيرة حياتهم ونهجهم الوطني؛

يجب ان يشكل نجاح هذا الطعن والطعن الذي سبقه بقانون شركة النفط الوطنية حافزا للجميع في مراجعة القوانين والقرارات التشريعية وغيرها من المشكوك في تعارضها مع الدستور الى بحث امكانية الطعن بها امام المحمة الاتحادية العليا.

عرض مقالات: