أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراً في الدعوى 3508 في /المدنية/ 2018 بتأريخ 31/5/2018، قراراً يقضي بتصديق الحكم الصادر من محكمة عمل ذي قار حكماً حضورياً يقضي بإلزام مدير بلدية الناصرية (إضافة الى وظيفته) بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن عمل الأجير اليومي المتوفي محمد خضير محمد لدى مديرية بلدية الناصرية للفترة من 2005 ولغاية 9/7/2018 ، مبلغاً مقداره أربعة ملايين وأربعمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة دينار إلى قسم التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في ذي قار وذلك لعدم قيام مدير بلدية الناصرية بتسديد الاشتراكات المستحقة بموجب أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 (المعدل) النافذ .
ويشكل هذا القرار سابقة قضائية واجبة الإتباع لجميع الحالات المماثلة والمناظرة ، فهو أولاً يلزم أرباب العمل بتسديد اشتراكات العمل الى دائرة الضمان الاجتماعي عن طيلة مدة العمل في مشاريع القطاع الخاص و القطاع الحكومي والتي لا يقومون بتسديدها في معظم الحالات وبخلاف ذلك بإمكان العامل اللجوء الى محاكم العمل للمطالبة بحقوقه وفقاً للقرار التمييزي آنفاً
ومن جانب آخر فإن القرار التمييزي آنفاً يضمن حقوق مئات الآلاف من الاجراء و المتعاقدين في دوائر الدولة لسنوات عديدة وسندنا في ذلك أن قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 نص ضمن المادة (3/ أولاً) على سريان أحكام القانون على جميع العمال في جمهورية العراق أو من هم بحكمهم في حين نصت الفقرة (ثانياً) من نفس المادة على عدم سريان أحكام
هذا القانون على :
‌أ. الموظفين العموميين المعينين وفقاً لقانون الخدم المدنية أو نص قانوني خاص .
‌ب. أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي .
ومن خلال تطبيق هذه النصوص القانونية بحق العاملين في مؤسسات الدولة بأجور يومية او بعقود والذين هم غير معينين وفقأ لقانون الخدمة المدنية بالإمكان اعتبارهم في حكم العمال وفق نص المادة (3/ أولاً) من قانون العمل وبالتالي شمولهم بأحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وجاء القرار التمييزي آنفاً الصادر من أعلى محكمة في العراق مؤيداً لهذا الاتجاه إذ من غير الممكن حرمان شريحة تضم مئات الآلاف من المواطنين من العاملين بموجب اجور يوميه او عقود في مؤسسات الدولة من أي شكل من أشكال الضمان لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم .
ويدعم رأينا هذا نص المادة (30 / أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهو (تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم) .
علماً أن هذا الإجراء في حالة تطبيقه إضافة لما سيحققه في استقرار العاملين بموجب عقود فهو سيخفف من ضغوطهم على مؤسسات الدولة لغرض تثبيتهم بدرجات وظيفية على الملاك الدائم وفي الختام تحية وتقدير لكل من محكمة عمل ذي قار ومحكمة التمييز الاتحادية على هذا القرار المهم.

 

 

عرض مقالات: