عندما يقال أموال الدولة، ما الذي يعنيه؟ ذلك بالتأكيد أن الأموال المعنية هي ملك الشعب وهو المعني بها وبالتالي يختار وعن طريق الانتخاب النزية، نعم النزيه، الحكومة التي يفترض أن تكون أمينة على هذا المال العام ، وفي حالة البيع او الإيجار تكون في المقدمة مصلحة الشعب، وبالتالي، ليس من السهل التفريط بهذه المصلحة لأنها عامة وليست خاصة، وعلى المسؤول تجاوز المصالح الذاتية لجهة معينة سواء كانوا أفرادا أو مجموعة سياسية أو حزبية أو أي نوع من هذه المسميات ليتم الخروج على القانون لمصالح هذا البعض أو ذاك ،وقد نص قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل في المادة 12 – لا يجوز بيع أو إيجار أموال الدولة ما لم يقرر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة  أو من يخوله أي منهما ، بيعها او إيجارها عند تحقق المصلحة العامة. وفي المادة 3 - حدد القانون اجراءات البيع عن طريق المزايدة العلنية، وفي الفقرة ثالثا من المادة 12 يعلن عن بيع المال غير المنقول أو إيجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد، وتوضع نسخة من الإعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه أو إيجاره ونسخة اخرى في مدخل الدائرة، وتستمر المزايدة لمدة 30 يوما وللجنة أن تقوم بنشر الإعلان واذاعته بوسائل اخرى، وقد خول وزير المالية وهو المؤتمن على أموال الشعب مدير عقارات الدولة صلاحية البيع او الإيجار لأموال الدولة ولا إشكال في ذلك، لأن النص القانوني يقول الوزير أو من يخوله، وها الرجل قد خول من يريد تخويله الصلاحية، لكن مما تضمنه التخويل ما جاء في الفقرة 9 من أمر التخويل الوزاري المرقم 21786 في 5/11/ 2020 صلاحية البيع دون النشر في الصحيفة أو مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية، كما خوله صلاحية المصادقة على التقدير، والأسئلة التي طرحها ويطرحها ومن مختلف فئات الشعب مواطنون على السيد وزير المالية، القانون اشترط تحقق المصلحة العامة، فما هي المصلحة العامة في بيع أموال الدولة ما لم يكن هناك سبب لذلك، كأن تكون الأموال المنقولة مستهلكات وغير صالحة للاستعمال يمكن أن تباع الى القطاع الخاص، وهو القادر على اعادتها الى الحالة التي تجعلها تعمل، والسؤال الآخر عن الموضوع الأكثر غرابة، ماهي مصلحة الدولة أن تبيع دون مزايدة علنية ، أليست المزايدة تجلب مزايدين عديدين وبالتالي حدوث منافسة تزيد قيمة المباع وبالتالي مزيد من الدخل للدولة؟ والأمر الآخر ماهي مصلحة الدولة أن تباع بالقيمة التقديرية؟ في الحقيقة عزا البعض ذلك الى ضغوطات مورست بهذا الاتجاه من قبل بعض المتنفذين وبخصوص أموال تشكل صفقة ذات شان. إن المشرع عندما أوجب وضع نسخة من الاعلان في لوحة الاعلانات يهدف من ذلك اطلاع أكبر عدد من الناس على اعلان البيع وبالتالي زيادة المشاركة في المزايدة، وعندما جعل فترة التقديم على المزايدة 30 يوما كي يتيح الفرصة لأكبر عدد من المزايدين، والامر الاخر لماذا التخويل لمدير عام عقارات الدولة والأموال المعنية بالبيع أو الإيجار هي أموال منقولة، هل ذلك تمهيدا لتخويله بيع عقارات الدولة بذات الطريقة؟ نأمل مراجعة الفقرة التاسعة من امر التخويل، وإعادة النظر فيها.

عرض مقالات: