الديباجة

الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين والجماهير الكادحة، وعن الحقوق والمطالب الوطنية لسائر فئات الشعب، والكفاح من أجل تأمين التطور الديمقراطي الحر والمستقل للبلاد، ولتحقيق التحولات الاجتماعية وصولاً إلى بناء الاشتراكية.

وهو حزب ديمقراطي في جوهره وبنائه، وفي أساليب نضاله، وفي علاقاته بالمجتمع، ومع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى. 

ويسترشد الحزب في عمله ونضاله، وفي رسم سياسته وبناء تنظيمه، بالفكر الماركسي والاشتراكي، وكذلك يستلهم كل ما هو تقدمي وأصيل في حضارة بلدنا وشعبنا بأطيافه المتآخية، وفي الحضارة العربية – الإسلامية، وفي حضارات شعوب العالم. 

ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه وجماهيره بروح التضامن مع الشعوب ونضالاتها من أجل التحرر الوطني والاستقلال والسلام والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد وفقا لإرادتها الحرة.

 

المادة (1) مبادئ تنظيم الحزب ونشاطه

تتجسد مبادئ تنظيم الحزب، وحياته الداخلية، وعمله القيادي، ونشاطه ككيان سياسي ديمقراطي موحد، في:

  1. قيادة واحدة للحزب، تمثل هيئته التنفيذية العليا، وتنتخب بطريقة ديمقراطية، وتعبر عن إرادته بجميع أعضائه ومنظماته، وتقدم تقاريرها الدورية إلى المنظمات الحزبية وتخضع لرقابتها المنتظمة.
  2. وحدة الحزب السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية المبنية على الأسس الديمقراطية وعلى حرية الآراء وتفاعلها، وهي تجد تعبيرها في وحدة الإرادة والعمل.
  3. اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات بالاتفاق العام أو بالأغلبية المطلقة، بعد المناقشة الحرة. وضماناً لإغناء القرارات وتنفيذها، يجري التمسك بالقواعد التالية:

أ‌ - قرارات مؤتمرات الحزب الوطنية وقيادته ملزمة لجميع أعضائه وهيئاته ومنظماته.

ب‌ - القرارات التي تتخذها مؤتمرات منظمات الحزب المختلفة ملزمة لأعضائها وللمنظمات التابعة لها. وكل هيئة مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها، أمام مؤتمر منظمتها وأمام الهيئة التي تقودها وتقدم تقارير دورية إليها.

ج‌ - حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب العامة، وسياسته التنظيمية، وفي إبداء الاعتراض عليها أمام الهيئات الحزبية المسؤولة بما فيها المؤتمر، كذلك حقها في التعبير عن رأيها بخصوص القضايا السياسية والفكرية في منابر الحزب الإعلامية، على أن لا يعيق ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات.

د ‌- حق المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية، والمطالبة بإعادة النظر فيها، مع توضيح الأسباب، على أن لا يعيق ذلك تنفيذهم لها إلى حين البت في الأمر والاتفاق بشأنه. والهيئة القيادية ملزمة بالنظر فيه خلال شهر واحد من تأريخ استلامه من قبل الهيئة التي تصادق على القرار.

  1. رقابة الهيئات الحزبية المعنية على نشاط الهيئات القيادية، وحقها في مطالبة الأخيرة بتقديم تقارير عن مواقفها ونشاطها في مختلف الميادين.
  2. الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث وإقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها وفي تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد مواقفها بشأن القضايا المحلية، على ان لا تتعارض في ذلك مع سياسة الحزب وبرنامجه ونظامه الداخلي.
  3. إشاعة وتطوير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب ومنظماته وهيئاته، ورعاية مواهب أعضائه وإطلاق طاقات منظماته، تعزيزاً للتلاحم والوحدة في صفوفه. والديمقراطية الحزبية الداخلية تعني:

أ - مساهمة منظمات الحزب وأعضائه في تقرير شؤونه وبنائه وتركيبة هيئاته القيادية ومتابعة نشاطه، وفي رسم سياسته العامة وإنجاز المهام المطروحة أمامه.

ب - رجوع الهيئات القيادية إلى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الأساسية المستجدة وذلك بإجراء استفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها في مدة مناسبة.

ج - حرية إبداء الرأي والمناقشة، وتعدد الآراء وتباينها وتفاعلها والاتفاق عليها داخل المنظمات والهيئات الحزبية، والاستماع إلى الآراء المخالفة واحترامها والاستفادة منها.

د- اعتماد الشفافية والوضوح في ما يتعلق بنشاط الحزب العام وتوفير المعطيات الضرورية بما يمكن العضو من المساهمة الفعالة في الحياة الداخلية للحزب.

هـ - انتخاب جميع الهيئات القيادية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، مع ضمان حرية التنافس بين المرشحين وحق الناخبين في الاعتراض عليهم أو مطالبتهم بتوضيح آرائهم ومواقفهم تجاه أية قضية. وتكون الهيئات المنتخبة مسؤولة أمام من انتخبها. كما يتعين الأخذ بمبدأ التجديد لهذه الهيئات في كل دورة، والتخلي عن التنسيب إلى المنظمات الحزبية إلا في الحالات الاضطرارية القصوى التي تفرضها ظروف عمل الحزب، وبقرار من الهيئات الحزبية المختصة.

و- توزيع المسؤوليات داخل الهيئات الحزبية بالاستناد إلى السمات السياسية والعملية لأعضائها.

ز‌- ممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن الأطر التنظيمية.

ح‌- تقديم جميع الهيئات تقارير منتظمة عن سير تنفيذ سياسة الحزب والقرارات الحزبية وعن برامجها بروح موضوعية انتقادية، مع تحديد المظاهر الإيجابية والأسباب والمسؤولية الشخصية والجماعية في حالة التقصير أو الخطأ في التنفيذ.

ط - تمسك جميع منظمات الحزب بمبدأ العمل الجماعي، مقترناً بالمسؤولية الشخصية وتحديدها، مع تشجيع روح المبادرة والابداع.

ي- مكافحة الأساليب البيروقراطية في التعامل بين منظمات ورفاق الحزب.

  1. اختيار الحزب شكل تنظيمه، وبنائه وفقاً للمؤشر الإقليمي - الاداري والانتاجي، وبناء منظماته وفقاً لمحل العمل والسكن والمهنة والدراسة، أو أي شكل آخر تستدعيه ضرورات العمل الحزبي.
  2. توسيع مشاركة المرأة في هيئاته الحزبية على جميع المستويات وبضمنها القيادية.
  3. اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف ميادين العمل الحزبي التنظيمي والجماهيري والإعلامي وتمكين أعضاء الحزب من استخدامها.

 

المادة (2) شروط العضوية

كل مواطنة أكملت، ومواطن أكمل الثامنة عشر من العمر، يحق لهما أن يكون عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، على أن:

  1. يوافق على برنامجه ونظامه الداخلي ويسترشد بهما.
  2. يعمل في إحدى منظماته.
  3. يدفع بدل الاشتراك المالي المقرر.

 

المادة (3) حقوق عضو الحزب

  1. أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.
  2. المساهمة في رسم سياسته العامة ومراقبة تنفيذها، والاشتراك في المناقشات داخل الاجتماعات الحزبية.
  3. نشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الإعلامية للحزب، وتقديم المقترحات والاعتراضات إلى هيئته أو أية هيئة حزبية أعلى، لدراستها والإبلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنها.
  4. نقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزبي، وممارسة النقد الذاتي.
  5. ممارسة مسؤوليته الحزبية في حدود صلاحياته، بروح المبادرة، وفي إطار سياسة الحزب وقراراته.
  6. ممارسة الحق في الانتخاب، وفي ترشيح نفسه أو آخرين إلى مختلف الهيئات الحزبية.
  7. حضور أية مساءلة حزبية شخصيا، إلا إذا تعذر عليه ذلك، وله أن يعترض على أي إجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية.

 

المادة (4) واجبات عضو الحزب

  1. أن يسترشد ببرنامج الحزب ويلتزم بنظامه الداخلي وينفذ سياسته وقراراته.
  2. أن يسعى إلى تطوير مداركه باكتساب المعارف الماركسية، وأن يحرص على الارتقاء بثقافته العامة، وتطوير معلوماته العلمية والتكنولوجية وإغناء معرفته بتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم.
  3. أن يساهم في نشر الوعي الوطني الديمقراطي والقيم الاشتراكية والإنسانية في صفوف الحزب والجماهير وتطوير العمل الجماعي، واحترام الرأي الآخر.
  4. أن يكون صادقاً، نزيهاً في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية والسياسية، وان يقرن أقواله بالأفعال، وان يكون نموذجاً في نضاله وتأدية واجباته الحزبية والاجتماعية والإنسانية، وديمقراطياً في مواقفه إزاء عائلته وفي المجتمع.
  5. أن يحافظ على وحدة الحزب وسلامته، ويحافظ على أسراره، ويتقيد بضوابطه ويحترم خصوصياته، وأن لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب.

6. أن يخدم مصالح الكادحين وجماهير الشعب ويوثق صلته بهم، ويصغي بتواضع إلى مطالبهم وآرائهم، ويتعلم منهم، ويوضح سياسة الحزب وأهدافه لهم ويعمل على توسيع صفوف الحزب وتقوية نفوذه ومواقعه بينهم.

7. ان يخبر مرجعه الحزبي عند ترك محل إقامته وسفره.

 

المادة (5) الترشيح لعضوية الحزب

  1. على من يرغب الانتماء إلى الحزب تقديم طلب تحريري. ولا يصبح مرشحا إلا بعد التوثق من التزكية الشخصية والسياسية عنه من قبل الخلية الحزبية المعنية وموافقتها وإقرار الهيئة الحزبية المسؤولة عنها، وبمصادقة اللجنة المحلية.
  2. فترة الترشيح:

أ‌- تكون فترة الترشيح (6) أشهر. ويجوز تمديدها فترة أخرى مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك.

ب - للمرشح أن يطالب بمنحه العضوية، بعد انتهاء فترة ترشيحه.

  1. يمارس المرشح للعضوية، خلال فترة الترشيح، حقوق عضو الحزب – عدا حق التصويت والترشيح لهيئات الحزب - وينفذ واجبات العضو الحزبي.
  2. تكون الخلايا واللجان الحزبية مسؤولة عن متابعة نشاط المرشحين المرتبطين بها، وتقدم تقاريرها إلى اللجان المحلية عند انتهاء مدة ترشيحهم، وتقترح منحهم العضوية أو تمديد ترشيحهم (لمرة واحدة) أو الغاء الترشيح، وتبت اللجان المحلية بالأمر.

 

المادة (6) الاستقالة من الحزب

  1. لعضو الحزب ان يستقيل متى شاء. وعلى هيئته أن تبلغ الهيئة المسؤولة عنها بذلك.
  2. يُعَدْ مستقيلاً من الحزب كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية، واشعاره بذلك.
  3. للخلية الحزبية أو الهيئة الحزبية المعنية إعادة المستقيل إلى الحزب، بعد مصادقة الهيئة المسؤولة عنها. ولا يجوز إعادة من استقال مرات الا بموافقة اللجنة المركزية أو من ينوب عنها.

 

المادة (7) إجراءات الانضباط الحزبي

  1. كل عضو حزبي معرض للمساءلة الحزبية في هيئته عند خرقه النظام الداخلي. وتتخذ منظمته الحزبية الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن. وهذه الاجراءات هي: التنبيه، الإنذار، التنحية من اللجان أو المسؤولية، وفصل العضو من الحزب أو إنهاء الترشيح للحزب.
  2. فصل العضو من الحزب هو أقصى إجراء انضباطي. ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من ثلثي أعضاء الهيئة التي ينتمي اليها، ومصادقة الهيئة التي تليها، ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته.
  3. تجميد عضو الحزب، أو إحدى هيئاته، إجراء احترازي مؤقت تتخذه الهيئة الحزبية المعنية لضرورات التحقق، ويقترن التجميد بمصادقة الهيئة القيادية ذات الصلة وينتفي بزوال الأسباب.

 

المادة (8) الخلية الحزبية

  1. الخلية الحزبية هي نواة الحزب الأساسية، وحلقة اتصاله الرئيسية بالجماهير، وعلى أعضائها السهر على تطوير معارفهم وانماء ثقافتهم السياسية والفكرية والطبقية واستيعاب سياسة الحزب وإغنائها، وتطبيقها في نطاق عملها.
  2. تتشكل الخلية على أساس محل العمل أو محل السكن أو المهنة أو الدراسة أو النقابة أو النشاط الابداعي والاجتماعي الواحد، أو ما تقتضيه حاجات العمل الحزبي. ويتحدد عدد أعضائها وفقاً لظروف عملها.
  3. حقوق وواجبات الخلية:

أ. حق المساهمة في رسم سياسة الحزب من خلال مناقشتها وتقديم المقترحات بشأنها ونشرها بين الجماهير، والاصغاء إلى آرائها فيها، واطلاع الحزب على هذه الآراء.

ب. العمل على اجتذاب الجماهير إلى توجهات الحزب، وتنظيمها وتوجيهها، وتحفيز المؤهلين منها للانتماء اليه.

ج. الترويج لمنابر الحزب الإعلامية وصحافته ومطبوعاته ووسائل تكنولوجيا المعلومات التابعة له، وتزويدها بآراء الجماهير وبالمعلومات عن مشاكلها والمساهمة في تحريرها.

د. توطيد حياتها الداخلية على قواعد الديمقراطية والألفة الرفاقية والتعاون المتبادل بين أعضائها، ومن خلال توزيع العمل بينهم، وتقوية الالتزام الحزبي الواعي، وكشف نواقص العمل وأخطائه، وممارسة النقد والنقد الذاتي، وتحفيز المبادرات والجوانب الإيجابية في نشاط أعضائها.

هـ. عقد اجتماعات دورية تتسم بالروح العملية وتُغني محتوى أعمالها، ورفع المحاضر والتقارير الدورية عن نشاطها وبرامجها الخاصة، ومنجزاتها وماليتها، إلى الهيئة المسؤولة عنها.

و. مناقشة صفات طالبي العضوية، والتأكد من دقة المعلومات بشأنهم.

4. كل عضو في الخلية مسؤول عن نشاطها بالتضامن مع بقية أعضائها. وهي مسؤولة عن كل عضو فيها.

5. تنتخب الخلية سكرتيراً لها ونائباً له، ويتجدد الانتخاب مرة كل سنتين.

 

المادة (9) المنظمات الأساسية

  1. تتشكل المنظمات الأساسية من الخلايا الحزبية (أو أي شكل آخر يعوض عنها ويتطلبه الظرف الملموس)، المبنية وفق مؤشر العمل والسكن والمهنة.
  2. تُبنى المنظمات الأساسية للحزب، عند الضرورة، في الوحدات الإدارية والإنتاجية وغيرها من المواقع والتجمعات، وبما يساعد على توحيد عمل الشيوعيين وتأديتهم لمهماتهم الحزبية والاجتماعية. وهي مسؤولة أمام اللجنة الأعلى وتقدم تقاريرها إليها.
  3. الهيئة العليا للمنظمة الأساسية هي المجلس الحزبي الذي يعقد كل عامين ويحضره أعضاء الخلايا التي تؤلف المنظمة (أو ممثلون منتخبون من قبلهم). ويناقش المجلس تقارير لجنة المنظمة الأساسية، وبرنامج عملها وتوجهاتها، في إطار ما يرسمه المؤتمر الوطني وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويعقد باشراف الهيئات القيادية.
  4. ينتخب مجلس المنظمة الأساسية من بين أعضائه لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابته وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها الدورية إليه وإلى هيئاتها.
  5. تشرف اللجنة على نشاط أعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والإبداعية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، وعمل ممثليه في المجالس البلدية، وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الآليات الديمقراطية.
  6. تنتخب اللجنة سكرتيرا ونائبا له، ومكتبا لها.

 

المادة (10) المنظمات المحلية

  1. تضم المنظمة المحلية الخلايا والمنظمات الأساسية وجميع الشيوعيين في المحافظة الواحدة.
  2. مؤتمر المنظمة المحلية:

أ - الهيئة العليا للمنظمة المحلية هي المؤتمر المحلي الذي يعقد كل عامين، أو بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المحلية، أو بقرار من اللجنة المركزية.

ب - تشرف اللجنة المركزية على مؤتمرات المنظمات المحلية وأعمالها.

ج - يتألف مؤتمر المنظمة المحلية من المندوبين المنتخبين في مجالس المنظمات الحزبية المرتبطة بها مباشرة، ومن أعضاء اللجنة المحلية، ومن الرفاق المختصين والشخصيات المحلية الحزبية ممن تسميهم اللجنة المحلية، عبر الآليات الديمقراطية، كأعضاء للمؤتمر، على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر المحلي، وان لا تتجاوز نسبتهم 10بالمائة من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه.

د - يناقش المؤتمر ويبت في تقارير اللجنة المحلية، ويقر البرامج والتوجهات العامة ونشاط وتطور المنظمة المحلية في جميع الميادين، وفقاً للظروف الملموسة التي تعمل فيها، على أن يستند إلى برنامج الحزب وخطه السياسي ونظامه الداخلي، ويحق له أن يناقش الخط السياسي العام.

هـ ـ- يحدد عدد أعضاء اللجنة المحلية وينتخبهم.

و. ينتخب المندوبين إلى المؤتمر الوطني ويكلفهم طرح وجهات نظر أعضائه في مختلف شؤون الحزب.

3. اللجنة المحلية ومهامها:

أ - هي الهيئة القيادية والتنفيذية للمنظمة المحلية في الفترة بين مؤتمرين محليين. تمثل الحزب وهيئاته القيادية ضمن حدود عملها وصلاحياتها. وهي مسؤولة أمام مؤتمر المحلية واللجنة المركزية.

ب - تضع موضع التنفيذ قرارات مؤتمر المنظمة المحلية والهيئات القيادية للحزب، وتقدم التقارير إليه وإليها عن نشاطاتها ونشاط المنظمة المحلية وتطورها في مختلف الميادين، وعن شؤونها المالية.

ج - تنظم التثقيف بالفكر الماركسي وبرنامج الحزب ونظامه الداخلي، وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لأعضاء الحزب، وتهتم بإعداد وتربية الكادر المحلي.

د - تعمل على توطيد التنظيم الحزبي، وتنسيق نشاط المنظمات الأساسية، وتشرف وتحرص على سلامة المنظمات الحزبية وعلى توسيعها.

هـ - تولي مزيدا من الاهتمام والعناية بالرفاق الذين تركوا التنظيم لأسباب مختلفة، لكنهم ما زالوا موافقين على الخط العام للحزب، ومساهمين في أنشطته وفي دعمه، وتجد الأطر المناسبة (ندوات، موسعات، سيمنارات.... الخ) التي تؤمن أعلى درجات التفاعل معهم.

و- تسعى إلى تقوية صلات الحزب بالجماهير وتشرف على نشاط أعضائها في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات غير الحكومية، وفي مجلس المحافظة والمجالس البلدية، وتحرص على احترام خصوصيتها واستقلالها، وطابعها الجماهيري والديمقراطي، وتنظم عملية اختيار المرشحين عبر الآليات الديمقراطية.

ز- تدرس آراء ومقترحات وانتقادات منظمات الحزب واعضائه بشأن نشاط المنظمة المحلية ولجنتها، وبشأن نشاط الهيئات القيادية وسياسة الحزب ومواقفه، وتبت فيها وتنقلها مع رأيها إلى الهيئات الحزبية القيادية المعنية. 

ح - تعنى بإدارة وسلامة الممتلكات الحزبية والشؤون المالية للمنظمة المحلية، وتسعى إلى توسيع مصادرها، وتقدم تقارير دورية بذلك إلى الهيئات القيادية.

ط - تنتخب اللجنة سكرتيرا ونائبا له، ومكتبا لها.

ي- مكتب اللجنة المحلية مسؤول أمامها ويقدم التقارير المنتظمة إليها وينفذ قراراتها. 

ك - يترأس السكرتير اجتماعات اللجنة المحلية ومكتبها، وهو مسؤول أمامها ويمثلها أمام المنظمة المحلية واللجنة المركزية للحزب، وأمام الرأي العام في المحافظة أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها.

 

المادة (11) المجلس الاستشاري

  1. يتكون من أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاريي اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية، وأعضاء لجنة الرقابة المركزية.
  2. يعقد المجلس إجتماعا دوريا كل أربعة أشهر، أو عند الضرورة بدعوة من اللجنة المركزية.
  3. يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية في البلاد وتقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية، ويقدم المجلس مشورته ومقترحاته إلى اللجنة المركزية.
  4. تعمم نتائج اجتماعاته والتوصيات الصادرة عنه إلى المنظمات الحزبية في رسائل داخلية.

 

المادة (12) منظمات الحزب في الخارج

  1. ينتظم أعضاء الحزب في الخارج في منظمات حزبية في كل بلد، تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة مرة كل سنتين.
  2. تقرر اللجنة المركزية شكل قيادة منظمات الحزب في الخارج وطريقة ارتباطها بعد التشاور معها.

 

المادة (13) آلية العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني

  1. تبنى العلاقة بين حشع وحشك على أساس المصالح الطبقية والوطنية، والهوية الفكرية المشتركة، والروح الأممية، والتاريخ النضالي المشترك في إطار بلد متعدد القوميات، والتي تجد تعبيرها في الوثائق البرنامجية المشتركة.
  2. تنظم اللجنتان المركزيتان للحزبين آلية العلاقة بينهما تبعا لتطورات الواقع الاداري - السياسي للدولة العراقية.

 

المادة (14) التعددية القومية والدينية في المجتمع العراقي

إقراراً بتعدد الانتماءات القومية والدينية في المجتمع العراقي، وانسجاماً مع توجهات الحزب البرنامجية في الدفاع عن حقوقها المشروعة، ووفقاً لضرورات العمل والظرف الملموس، للحزب ان يشكل هيئات اختصاصية لتوجيه وتطوير نشاطه في هذا الميدان.

 

المادة (15) المؤتمر الوطني للحزب

1. المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة في الحزب ويعقد كل أربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ولها أن تدعو في حالات استثنائية إلى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي أعضائها.

2. يتألف المؤتمر الوطني من:

أ - المندوبين المنتخبين من المنظمات المحلية للحزب، ومن منظماته في الخارج.

ب - أعضاء اللجنتين المركزية والرقابة المركزية للحزب.

ج - المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية أعضاءً في المؤتمر، على أن تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم 10بالمائة من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه.

د - يحق للجنة المركزية دعوة مراقبين إلى المؤتمر.

3. يعتبر المؤتمر شرعياً ومستكملاً نصابه القانوني في حالة حضور الثلثين من المندوبين.

4 قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد أعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب إلى المؤتمر عن ثلاث سنوات.

5. تتلخص مهام المؤتمر الوطني في:

أ - تعديل برنامج الحزب ونظامه الداخلي وإقرارهما

ب - تحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في الميادين كافة.

ج - مناقشة تقارير اللجنة المركزية والبت فيها.

د - مناقشة التقرير المالي والمصادقة على ميزانية الحزب.

هـ - تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية وانتخابهم بطريقة التصويت السري، وعلى أساس الترشيح الفردي.

و- تثبيت كوتا للشباب وأخرى للنساء بنسبة تحدد حسب الظروف الملموسة.

ز- انتخاب لجنة الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية والطعون في أول جلسة عمل.

ح - مناقشة تقرير لجنة الرقابة المركزية.

6. في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنة المركزية تأجيله لمدة سنة واحدة، على أن توضح الأسباب الموجبة إلى جميع منظمات الحزب.

المادة (16) المجلس الحزبي العام

  1. للجنة المركزية أن تدعو لعقد مجلس حزبي عام كلما دعت الظروف السياسية أو أوضاع الحزب الداخلية إلى ذلك.
  2. يتكون المجلس الحزبي العام من أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية ومن مندوبين منتخبين من اللجان المحلية وهيئات الاختصاص المركزية ومنظمات الخارج.
  3. قرارات المجلس الحزبي العام ملزمة لجميع هيئات الحزب.

 

المادة (17)

اللجنة المركزية - مهماتها وصلاحياتها

  1. هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب في فترة ما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها أمام الحزب ومؤتمره الوطني.
  2. تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في إطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام المعتمد، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، وإقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الأهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
  3. تعمل على تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والإجراءات الضرورية للحفاظ عليها.
  4. تحدد سياسة الحزب التنظيمية، وتعمل على تقوية الحزب وتوسيع تنظيماته، وتنسيق أعمال هذه التنظيمات، ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.
  5. تضع سياسة تشخيص وإعداد وتأهيل الكادر الحزبي في مختلف مجالات العمل الحزبي.
  6. تحدد سياسة الحزب الإعلامية، وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية ومنابره الإعلامية الأخرى، وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها.
  7. تحدد السياسة المالية للحزب، وتشرف على تنفيذها وتقوم بتشكيل اللجنة المالية ولجنة التدقيق المالي.
  8. تشكل سكرتارية أو لجاناً أو مكاتب اختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب، تكون مسؤولة عنها، وتحدد صلاحياتها.
  9. توجه وتشرف على عمل الرفاق المنتخبين والمنتدبين إلى الهيئات التشريعية والتنفيذية، وغيرها من الهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية، الشعبية منها والرسمية، الوطنية والعربية والعالمية.
  10. تصدر التوجيهات بجرد أي من منظمات الحزب في الحالات التي تراها ضرورية لسلامة الحزب.
  11. تجتمع اللجنة المركزية دورياً كل أربعة أشهر. ولها أن تعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من مكتبها السياسي، أو بطلب من ثلث أعضائها. ولها أيضا أن تعقد اجتماعات موسعة، تدعو كوادر حزبية مجربة للمشاركة فيها بصفة مراقبين.
  12. تنتخب في اجتماعها الكامل الأول سكرتيراً ونائباً له، وتحدد عدد أعضاء المكتب السياسي، وتنتخبهم بالأغلبية المطلقة.

 

المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب:

  1. هو مكتب اللجنة المركزية، يسهر على تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول أمامها.
  2. على المكتب السياسي تقديم تقارير منتظمة إلى اجتماعات اللجنة المركزية، تتناول تطبيق الخط السياسي العام للحزب، وقضايا الحزب الداخلية وماليته.

 

سكرتير اللجنة المركزية:

  1. يمثل لجنة الحزب المركزية ومكتبها السياسي أمام جميع منظمات الحزب وأمام الرأي العام. وهو المسؤول الأول عن تطبيق قراراتهما وإدارة وتنظيم أعمالهما، وهو مسؤول أمام اللجنة المركزية.
  2. يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ومكتبها السياسي والمجلس الاستشاري، ويهيئ أو يشرف على اعداد التقارير لاجتماعاتها.
  3. يُنتخب سكرتير اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين فقط.

 

المادة (18) لجنة الرقابة المركزية

  1. مراقبة التقيد بنظامه الداخلي، من قبل جميع هيئاته ومنظماته.
  2. تراقب النشاط المالي والإداري للحزب.
  3. تدرس الشكاوى والاعتراضات والخلافات الحزبية وتتخذ القرارات بشأنها وتقدم وجهات نظرها إلى اللجنة المركزية.
  4. تُعلم اللجنة المركزية بتقارير دورية عن سير عملها ومقترحاتها وتوصياتها، وهي مسؤولة أمام المؤتمر والمجلس الحزبي العام وتقدم التقارير إليهما.
  5. تنتخب من بين أعضائها سكرتيرا لها ونائبا.
  6. يحضر سكرتير لجنة الرقابة المركزية أو من ينوب عنه اجتماعات اللجنة المركزية بصفة مراقب، وبصورة دائمية. كما يحضر اجتماعات المكتب السياسي بطلب منه أو بدعوة توجه إليه.
  7. على لجنة الرقابة المركزية طرح الخروقات الحاصلة في البرنامج والنظام الداخلي وفي النشاط المالي والإداري في اجتماعات اللجنة المركزية لوضع معالجات ملموسة وبصورة مشتركة.

 

المادة (19) الشؤون المالية للحزب

  1. تتكون مالية الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضاء الحزب ومؤازريه، ومن الإعانات المالية من الدولة وفق قانون الأحزاب، ومن مردود صحافة الحزب ومطبوعاته، ومن نشاطاته المختلفة المكرسة لزيادة مصادر ماليته.
  2. تشكل اللجنة المركزية لجنة لتنفيذ سياسة الحزب المالية وتنظيم إدارتها.
  3. تضع اللجنة نظاماً مالياً للحزب، وعلى ضوئه تحدد الاشتراكات الشهرية للأعضاء، على وفق نسبة معينة من مداخيلهم وحسب ظروفهم وامكانياتهم.

 

المادة (20) أحكام ختامية

  1. للجنة المركزية للحزب صلاحية اتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع أحزاب وكتل سياسية اخرى.
  2. لمؤتمر الحزب الحق في إيقاف نشاطه مؤقتا وله صلاحية حل الحزب بموافقة 90 بالمائة من المندوبين، وتؤول أمواله وممتلكاته عند الحل إلى الجهة التي يحددها قرار الحل.
  3. لمؤتمر الحزب صلاحية اتخاذ قرار دمج الحزب مع حزب أو أحزاب أخرى بموافقة ثلثي المندوبين.
  4. يعدل النظام الداخلي في المؤتمر الوطني للحزب بالأغلبية المطلقة.

انتهى