تختتم اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اليوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 زيارتها إلى العراق. وهذه هي الزيارة الثانية التي تقوم بها اللجنة إلى بلد بموجب المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبموجب هذا القرار، "إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تشير إلى أن دولة طرفا تنتهك أحكام هذه الاتفاقية انتهاكا خطيرا، جاز لها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب إلى واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وتقديم تقرير إليها دون إبطاء. "

واللجنة هي هيئة جماعية تتألف من 10 خبراء مستقلين تعينهم الدول الأطراف في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويتمثل دورها في رصد تنفيذ هذه المعاهدة.

ولأغراض زيارتها، عينت اللجنة ثلاثة من أعضائها: باربرا لوخبيهلر ومحمد عياط، المقرران القطريان للعراق ونائبا الرئيس، وكارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة. ورافق الوفد الأمين التنفيذي للجنة: ألبان نبيتي بالاسكو وأيدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وباسم اللجنة، يود الوفد أن يشكر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على مدى ونوعية دعمها لتنظيم الزيارة وتطويرها.  

وتشدد اللجنة على أهمية قبول العراق لهذه الزيارة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وهذا تعبير واضح عن انفتاح الدولة على التدقيق والدعم الدوليين أمام حالة تثير قلقا بالغا.

وقبل أي شيء آخر، يؤكد الوفد أنه يدرك تماما التحديات الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف بسبب مختلف موجات الفظائع، بما في ذلك حالات الاختفاء والاختفاء القسري التي يعاني منها الشعب العراقي بأسره.  

ونعرب عن امتناننا للتعاون والتسهيلات التي قدمتها الدولة الطرف قبل الزيارة وأثناءها، مما سمح لنا بالاجتماع بالسلطات ذات الصلة بمسألة حالات الاختفاء القسري، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. وفي هذا السياق، قمنا بزيارة الأنبار وبغداد وأربيل والموصل وسنجار.

وعقدنا 24 اجتماعا مع أكثر من 60 سلطة، مع أربعة وفود من اللجنة العليا لحقوق الإنسان في المحافظات التي تمت زيارتها، وعقدنا سبعة اجتماعات مع 171 ضحية، ومنظمات المجتمع المدني من محافظات الأنبار وبغداد وكركوك وديالى وأربيل ونينوى وصلاح الدين.  

رافقنا عملية استخراج الجثث وزرنا مركزا مؤقتا لتحديد الحمض النووي في سنجار. كما زرنا مديرية الطب الشرعي وأربعة أماكن للحرمان من الحرية. وعقد الوفد أيضا اجتماعات تشاورية مع وجود الأمم المتحدة في العراق وممثلي الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية المشاركة في مكافحة حالات الاختفاء.

وسيناقش التقرير الكامل للزيارة وتعتمده الجلسة العامة للجنة خلال دورتها الرابعة والعشرين التي ستعقد في جنيف في الفترة من 13 إلى 25 آذار/مارس 2023. يعرض هذا البيان النتائج الأولية لزيارتنا في الفترة من 12 إلى 24 نوفمبر 2022، دون المساس باعتماد تقرير اللجنة في المستقبل.

ويشير الوفد كذلك إلى أن هذه الزيارة تشكل خطوة جديدة في تفاعل اللجنة مع العراق. ومن خلال الإجراءات الواردة في الاتفاقية، أحالت اللجنة بالفعل توصيات محددة إلى الدولة الطرف بشأن التدابير التي ينبغي أن تتخذها لتنفيذ الاتفاقية. أولا، بمناسبة دراسة تقارير الدولة ومتابعة كل منها في الأعوام 2015 و2016 و2020 و2022. ثانيا، من خلال إجراء الإجراءات العاجلة الذي سجلت اللجنة بموجبه حتى اليوم 555 حالة فردية لأشخاص مختفين وطلبت إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية للبحث عنهم والتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم.  

وطوال هذه العمليات، أبدت الدولة الطرف استعدادها للتفاعل والعمل مع اللجنة.  وقد اتخذت خطوات إيجابية، مثل تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل لجمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين، ولا سيما أولئك الذين تم الإبلاغ عنهم من خلال إجراء الإجراءات العاجلة للجنة، واعتماد قانون الناجين الإيزيديين. ومما يؤسف له أنه حتى اليوم، لا يزال مستوى تنفيذ توصياتنا ناقصا، كما أن ردود الدولة الطرف على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها اللجنة غير مرضية.  

وفي هذا السياق، يأسف الوفد لأن تبادلاته أظهرت طوال الزيارة افتقارا سائدا إلى الوضوح داخل محاوريه فيما يتعلق بمفهوم الاختفاء القسري. وكما أبرزت اللجنة في الأعوام 2015 و2020 و2022، فإن عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريعات المحلية يثير قلقا بالغا.  

والواقع أن العمل على جريمة لا وجود لها في الإطار القانوني الوطني أمر وهمي على الرغم من طرائق وأهداف الإجراءات الموضوعة.   

الصمت المعياري الحالي يخلق مستوى عاليا من الارتباك. وفي هذا الصدد، أشار الوفد على سبيل المثال إلى أن غالبية محاوريه أشاروا إلى مصطلح "مفقود." وفي حين أن الاختفاء القسري مدرج بالفعل في هذا المفهوم، فإنه يغطي أيضا حالات تتراوح بين حالات الاختفاء الناجمة عن الكوارث الطبيعية وحالات الاختفاء التي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية. وفي غضون ذلك، يشير مصطلح "الاختفاء" دائما إلى الأفعال التي يرتكبها البشر، في حين أن مصطلح "الاختفاء القسري" لا يشير إلا إلى الحالات التي يرتكبها موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن من الدولة أو دعمها أو قبولها.  

وبالتالي، وبموجب مفهوم "المفقودين"، لا يمكن تحديد حالات الاختفاء القسري بوضوح، ولا تحسب السلطات المعلومات اللازمة لوضع استراتيجيات مكيفة للقضاء على هذه الجريمة ومنعها.

ويشكر الوفد الدولة الطرف على الإشارات المتكررة التي أبدتها إلى الإجراءات العاجلة ال 555 المسجلة بموجب المادة 30 من الاتفاقية عندما طلب منها تقديم أرقام محددة لحالات الاختفاء القسري. ومع ذلك، يسلط الوفد الضوء على أنه لا يمكن اعتبار هذه الحالات انعكاسا شاملا للواقع. ويشير الوفد إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي قد أحال ما مجموعه 16575 حالة إلى العراق من عام 1980 إلى عام 2013. وتود أيضا أن تشدد على مئات الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي وردت من مختلف المحافظات خلال زيارتها.  

ويحيط الوفد علما بالتعديلات الأخيرة التي أدرجت في مشروع القانون المتعلق بحالات الاختفاء القسري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الجهات الفاعلة التي ينبغي استشارتها بشأن هذه التعديلات عادة ما تكون مرتبكة فيما يتعلق بالصيغة التي ستجري مناقشتها. ويتفاقم هذا الارتباك بسبب وجود مشاريع قوانين أخرى ذات صلة مثل مشروع القانون المتعلق بالمفقودين ومشروع إصلاح القانون الجنائي.  

ويجب على الدولة الطرف أن تحدد على وجه السرعة الطريقة التي ترغب في المضي قدما بها لضمان هذا الإصلاح التشريعي، وضمان امتثالها الكامل لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ولا يمكن تأجيل هذه العملية مرة أخرى: فهي تشكل التزاما تقليديا للدولة الطرف[1]،وهي شرط أولي لفعالية وكفاءة أي استراتيجيات وسياسات مستقبلية تتعلق بحالات الاختفاء القسري.

وحتى اليوم، لا تزال المعلومات المتاحة عن حالات الاختفاء القسري غير دقيقة وغير موثوقة. وتشير الأرقام التي أحالتها الدولة الطرف رسميا إلى أن مجموع "الأشخاص المفقودين" يتراوح بين 250000 و000000 1 منذ عام 1968. ولا تمكن هذه الأرقام من تحديد الحالات التي يمكن أن ترقى إلى مستوى حالات الاختفاء القسري.

ويحيط الوفد علما بقواعد البيانات الموجودة في المؤسسات التي تمت زيارتها. ومع ذلك، لا تشمل هذه القيود دائما قيودا محددة تتعلق بحالات الاختفاء القسري، أو بالجرائم القائمة التي يمكن اعتبارها "ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري". وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه السجلات ليست مترابطة.

وفي هذا السياق، من الملح أن تنشئ الدولة الطرف سجلا مركزيا مترابطا للأشخاص المختفين. ويرحب الوفد بالمشاريع قيد المناقشة حاليا والتي تسير في هذا الاتجاه. ويسمح هذا السجل بالفعل بالترابط بين المعلومات المتاحة بين جميع السلطات والمؤسسات المسؤولة؛ ويتيح تحديد جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة والمؤكدة، فضلا عن الأنماط القائمة.  

وفي الوقت الراهن، يحيط الوفد علما بالانقسام الذي يمثله عادة محاوروه بين حالات الاختفاء التي ارتكبت في عهد البعث في العراق الاتحادي وإقليم كردستان) 1968-2003(؛ وخلال الفترة من عام 2003 إلى فترة ما قبل داعش؛ وخلال احتلال داعش والعمليات العسكرية ضد داعش) 2014-2017(؛ وبمناسبة المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2019 وما تلاها. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الوفد معلومات مثيرة للقلق بشأن أنماط حالات الاختفاء والاختفاء القسري المزعوم التي تحدث حاليا في محافظات مختلفة، والتي تعمل في وقت واحد وتظهر أحيانا سيناريوهات للتواطؤ بين وكلاء State والجهات الفاعلة من غير الدول.  

وتشمل هذه:  

  • الاختفاء القسري المزعوم للأطفال، ولا سيما من أصل إيزيدي، الذين ولدوا بعد اغتصاب والدتهم من قبل داعش: أبلغ الوفد بالحالات التي اضطرت فيها الأمهات، بعد عودتهن إلى العراق، إلى ترك أطفالهن في دور الأيتام على أساس مؤقت بنية إعادتهم. وعندما يعدن الأمهات إلى دار الأيتام، يقال لهن إن طفلهن "أعطي") باع (لأسرة أخرى، بمشاركة مباشرة من موظفي الدولة، بزعم أن ذلك بمشاركة مباشرة من موظفي الدولة.
  • حالات الاختفاء التي ترتكب عقب الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق الشبكات التي تضم بعض موظفي الدولة.
  • الاختفاء القسري المزعوم للأفراد بعد احتجازهم غير القانوني، أو احتجازهم في أماكن مجهولة. وفي هذه الحالات، يحتجز الشخص عادة دون أمر بالقبض عليه، ولا تحصل أسرته بعد ذلك على أي رد عند الاستفسار عن مكان وجوده.

 وفيما يتعلق بمسألة حالات الاختفاء المزعومة في أماكن الاحتجاز، يشدد الوفد على الحاجة الملحة إلى أن تنشئ الدولة الطرف سجلا مركزيا لجميع أماكن الحرمان من الحرية الموجودة على الإقليم الوطني، بغض النظر عن المؤسسة التي تنتمي إليها.[2]

ويرى الوفد أيضا أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ فورا فرقة عمل مستقلة مكلفة بالتحقق بطريقة منهجية من سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية التي تتضمن أسماء جميع المحتجزين. وبهذه الطريقة، يمكن لفرقة العمل أن تكفل تسجيل جميع الأشخاص الموجودين في أماكن الاحتجاز بالفعل، وأن تكون أسرهم أو أقاربهم على علم بمكان وجودهم.  

وبالإضافة إلى ذلك، يود الوفد الإشارة إلى الادعاءات المستمرة المتعلقة بوجود أماكن احتجاز سرية. وحتى اليوم، لم يتمكن أي كيان من التحقق من هذه الادعاءات. وفي ضوء ذلك، ومع مراعاة رفض الدولة الطرف لهذه الادعاءات، يكرر الوفد التوصية الواردة في ملاحظاته الختامية لعام 2020 بشأن الحاجة إلى "إجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في جميع ادعاءات الاحتجاز السري] [". ومع مراعاة التحديات التي تواجه [3]تحديد موقع هذه الأماكن والوصول إليها، يدعو الوفد الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق تجريه لجنة محايدة ومستقلة يمكنها جمع خبراء وطنيين ودوليين. ويمكن لهذه اللجنة أن تنشئ بعثة لتقصي الحقائق للتحقق من وجود أماكن احتجاز سرية في المناطق التي يزعم أنها موجودة فيها، باستخدام جميع الوسائل التقنية ذات الصلة، مثل الصور الساتلية والطائرات بدون طيار.  

وأيا كانت أنماط حالات الاختفاء القسري المزعومة وخصائصها وإطارها الزمني ومكان حدوثها المزعوم، طلب الوفد إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد الشكاوى القضائية الواردة، والأحكام المعتمدة، وفئات العقوبات المعتمدة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم هذه المعلومات بعد، ولكنها على ثقة من أنها ستفعل ذلك قريبا.  

وهذه المعلومات ضرورية لتحليل التقدم المحرز والتحديات المتعلقة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة ومقاضاة مرتكبيها. وفي هذا الصدد، يشير الوفد إلى ديباجة الاتفاقية التي تبرز فيها الدول الأطراف تصميمها على "منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الاختفاء القسري". ويتطلب هذا الهدف المشترك التزاما يوميا من جانب جميع الجهات الفاعلة بالتصدي لعوامل الإفلات من العقاب القائمة.  

وبهذه الطريقة، عندما تقرر أسرة أو أقارب شخص مختفي تقديم شكوى، فإنها تواجه إطارا قانونيا ومؤسسيا معقدا للغاية يخضع لاختصاص أكثر من 13 مؤسسة، في كل من العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق. ويخلق هذا الإطار المؤسسي المعقد تداخلا خطيرا في الكفاءات يؤثر على إمكانية الوصول إلى النظام وكفاءته. وعلاوة على ذلك، فإن الإطار القانوني لا يوضح الحالة لأنه لا يحدد كيف يبلغ عن الاختفاء وإلى أي كيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات بين المؤسسات المعنية بالمسائل المتصلة بحالات الاختفاء بحاجة إلى تحسين. عادة ما يتم التواصل معهم من خلال المراسلات البريدية التي يمكن أن تستغرق أياما إلى أسابيع. لا تزال العديد من طلبات الحصول على المعلومات أو الدعم أو التعاون دون رد. هذا يؤثر تماما على التطوير السلس والفعال للإجراءات.

 كما أن الهيكل الحالي للإطار المؤسسي يعزز الإفلات من العقاب: فكفاءة كل مؤسسة محدودة للغاية، وتفسيرها الحرفي يعزز دينامية العمل في الصوامع. ونتيجة لذلك، اعتمدت المؤسسات المختلفة نهجا مجزءا للعمليات. فعلى سبيل المثال، تشير ديباجة قانون شؤون المقابر الجماعية إلى تقديم الأدلة الجنائية التي يتم جمعها من المقابر الجماعية إلى القضاء لتيسير عملية ت حميل الجناة المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير القانوني وغير ذلك من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا. ومع ذلك، نادرا ما استخدمت الأدلة التي تم جمعها من المقابر الجماعية في التحقيقات الجنائية ومقاضاة الجناة.  

ومما يزيد من تفاقم الإفلات من العقاب الافتقار إلى الموارد البشرية المدربة تدريبا كافيا، ومحدودي ة تخصيص الدعم المالي اللازم للسلطات المشاركة في العمليات المتصلة بحالات الاختفاء.   على سبيل المثال، لا تزال مديرية الناجين الإيزيديين التي أنشئت مؤخرا لا تحسب من الميزانية والموارد البشرية التي تحتاجها للوفاء بولايتها. كما أن الموارد البشرية والمالية المخصصة لمديرية المقابر الجماعية والمعهد الطبي القانوني غير كافية. وأبرز مختلف المحاورين أهمية تعزيز القدرة الوطنية على استخراج الجثث من جميع مواقع المقابر الجماعية المحددة. ويشاطر الوفد هذا القلق، خاصة وأنه قد يتم اكتشاف مواقع أخرى، وقد يحتوي كل منها على مقابر جماعية مختلفة، مع رفات متعددة. ويجب إيلاء أولوية عاجلة لتعزيز القدرات الوطنية، مع تعزيز برامج التدريب المتخصصة وتخصيص الموارد المادية والمالية اللازمة.

ويجب زيادة تعزيز الدعم الدولي في هذا الصدد.

وترى مؤسسات أخرى أن عملها محدود بسبب الانسداد الإجرائي. والحالة الراهنة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية كاشفة بشكل خاص في هذا الصدد: فقد انقضى عام منذ أن لم يكن للجنة مجلس مفوضين. ويرى الوفد أنه يجب على الدولة الطرف أن تعجل بتعيين مجلس جديد حتى تتمكن اللجنة من الامتثال الكامل لولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري المزعومة.          

وفي مثل هذا الإطار المؤسسي المعقد، يكون الضحايا هم أول المتضررين. وهم يواجهون متطلبات إدارية شديدة الصعوبة للمطالبة بحقوقهم. وتشعر البعثة بالقلق من أن عائلات الأشخاص المختفين يجب أن تحصل أولا على شهادة وفاة قبل البدء في الإجراءات تحت فئة الشهداء، حتى عندما لا تزال تأمل في أن يكون أحباؤها على قيد الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، سلط معظم الضحايا الضوء على الصعوبات التي يواجهون ها لدفع ثمن الشهادة المطلوبة بينما يعيشون عادة في أوضاع محفوفة بالمخاطر.  

وبنفس الطريقة، يشعر الوفد بالقلق لأن الفحص الأمني لا يزال ضروريا لطلب البحث عن شخص مختفي أو للوصول إلى مجموعة أوسع من الحقوق في إطار فئة الشهداء. إذا كان الشخص المختفي مدرجا في إحدى" قائمة المطلوبين"، فإن الأسرة والأقارب يفقدون جميع الاستحقاقات. وهذه الممارسة تغذي مشاعر التمييز والانتقام.  

وينتج الشعور العام بالتمييز أيضا عن عدم وجود تشريع موحد لتنظيم حقوق أسر الأشخاص المختفين. وبدلا من ذلك، يصنف الأشخاص المختفون في سلسلة من القوانين والسياسات والتقاليد والأعراف وفقا لظروف اختفائهم. ويحق لأسرهم التمتع بحقوق مختلفة اعتمادا على فئة أقاربهم المختفين.  

ويساور الوفد القلق أيضا إزاء إعادة الإيذاء التي ينجم عنها النظام.  ويجب على ضحايا الاختفاء القسري المزعوم أن يوجهوا قضيتهم إلى ما متوسطه سبع مؤسسات للشروع في الإجراءات الأساسية. وفي كل مؤسسة من هذه المؤسسات، يجب على المؤسسات إكمال شكل مختلف وتقديم وثائق محددة، وتحويل عملية الإبلاغ إلى عقبة إدارية ومصدر معاناة إضافية. وكما ذكرت أم لثلاثة رجال مختفين: "في كل مرة أشرح فيها اختفاء أبنائي للسلطات، أشعر بالسوء الشديد. أرتجف، أبكي، لا أستطيع النوم بعد الآن. لقد فقدت كل أمل. والآن، أنا مريضة جدا. الأوراق والأوراق ولا شيء آخر يحدث. ليس لدينا أي دعم."

ووصف ضحايا آخرون كيف طلب منهم دفع مبالغ مالية عالية مقابل الإفراج عن أحبائهم المختفين. وفي بعض الحالات، يفرج بالفعل عن الشخص المختفي. في أحيان أخرى، يتم أخذ المال ولكن الشخص المحبوب لا يظهر أبدا. ويبدو أن ممارسات الاستئصال هذه منتشرة على نطاق واسع وتثير قلقا خاصا. وهي تتطلب تحقيقا فوريا ومعاقبة.  

وتنجم معاودة الإيذاء أيضا عن التهديدات والأعمال الانتقامية والترهيب التي يتعرض لها الضحايا. وكل هذا يولد أثرا مثبطا وثقافة عدم الإبلاغ، مما يسهم في عدم إبراز العديد من حالات الاختفاء، وفي إفلاتها من العقاب.

وبهذا المعنى، لابد من اعتماد تدابير للاهتمام والجبر المتكامل للضحايا، مع اتباع نهج جنساني ومتعدد الثقافات.  ومن الأولويات أيضا النظر في الأثر المتفاقم لهذه الحالة العامة على أطفال الأشخاص المختفين.  

كما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون بنشاط في عملية البحث والتحقيق إلى أعمال انتقامية وترهيبية. وفي هذا الصدد، يأسف الوفد لأن مشروع قانون حماية الشهود الذي كان قيد النظر في عام 2015 لم يتم تطويره بعد. ويجب على الدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة برنامجا للحماية، يتضمن خطة عمل ملموسة وواقعية، وموارد بشرية ومالية كافية.  ونذكر كذلك بأنه لن يتعرض أي شخص قدم معلومات أو شارك في عمليات التبادل مع اللجنة لأعمال انتقامية.  

التحدي هائل، ونحن ندرك ذلك. ولا يمكن لأي نظام أو آلية أن تنجح بدون إرادة سياسية، ومشاركة فعالة من الضحايا، وموارد مالية كافية، وموظفين مؤهلين وملتزمين للقيام بالبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيقات المطلوبة.  

ونعيد التأكيد هنا على أن هدفنا التوجيهي ليس توثيق الحالة فحسب، بل أيضا تحديد سبل العمل مع السلطات والضحايا والجهات الفاعلة الأخرى للقضاء على حالات الاختفاء القسري ومنعها.  

وتكرر اللجنة تأكيد التزامها الثابت بمواصلة دعم جميع ضحايا الاختفاء القسري، بينما تحث الدولة على الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ونحن على ثقة من أن التوصيات التي ستعتمدها اللجنة في آذار/مارس 2023 ستنفذ على النحو الواجب وأنها ستسهم في حل الجريمة المدمرة المتمثلة في الاختفاء القسري في العراق.  

 انتهاء

 لمزيد من المعلوم ات وطلبات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال ب:  

  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. / 9362 22917 )0( 41 +في جنيف: فيفيان كوك ال

For more information and media requests, please contact: 

 In Geneva: Vivian Kwok al +41 (0) 22917 9362 / عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  In Iraq: XXXXX

 [1] وفي هذا الصدد، يلفت الوفد انتباه الدولة الطرف بشكل خاص إلى الفقرات 6 و7 و9) ب (و10 و11 و15 من ملاحظاتها الختامية لعام 2020

  .)CED/C/IRQ/OAI(

[2] وفي الوقت الحالي، تعتمد أماكن الاحتجاز العراقية على وزارة الداخلية، أو وزارة العدل، أو وزارة الدفاع، أو على رئيس الوزراء (مكافحة الإرهاب، وأجهزة الأمن الوطني، وأجهزة الاستخبارات الوطنية العراقية.)  

[3] 17 ،16  .الفقرات ،CED/C/IRQ/OAI )(